المحقق البحراني
6
الحدائق الناضرة
بالمعجمة : الأكل بأطراف الأسنان ، والفحل بالمهملة : الذكر من كل حيوان ومن الإبل خاصة وهو المراد هنا ، والريع بكسر الراء وفتحها ثم المثناة من تحت ثم المهملة : المرتفع من الأرض واحدته بهاء . وروى في الكافي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) " قال : إن الله تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبور هم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون : هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى فمنعوا حق الله في أموالهم " أقول : القيس بالكسر القدر . وروى في الكافي والفقيه عن أبان بن تغلب ( 2 ) قال : أبو عبد الله عليه السلام دمان في الاسلام حلا ل من الله تعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله تعالى قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله تعالى قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة : الزاني المحصن برجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه ورواه الصدوق في عقاب الأعمال والبرقي في المحاسن مثله ( 3 ) . وروى في الكافي مسندا عن إسحاق بن عمار عن من سمع أبا عبد لله عليه السلام وفي الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) أنه قال : " ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه " . وروى في الكافي عن سالم مولى أبان ( 5 ) قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من صيد يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة " إلى غير
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من ما تجب فيه الزكاة . وقوله " حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة " ليس في الفقيه ج 2 ص 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من ما تجب فيه الزكاة ( 5 ) الوسائل الباب 3 من ما تجب فيه الزكاة